النواب يوافق على منح صفة ضبطية قضائية لمفتشي العمل

كتب: أحمد خالد
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، مواد قانونية جديدة تُعنى بتفتيش العمل، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال. وقد شهدت الجلسة نقاشات معمقة حول هذه المواد الهامة التي تُعدّ نقلة نوعية في تنظيم العمل وتطبيق القانون.
تفاصيل المواد القانونية الجديدة
وتضمنت المواد القانونية المُعتمدة عدة بنود أساسية:
المادة 275: صفة الضبطية القضائية
تنص المادة على منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون والقرارات المنبثقة عنه، وذلك بناءً على قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص. ويقتصر هذا الحق على الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم. كما يتعين على كل منهم أداء قسم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله، يُقسم فيه بالله العظيم على أداء مهمته بالذمة والأمانة والصدق، وعدم إفشاء أسرار العمل.
المادة 276: حق التفتيش
يُخول هذا البند كل من يحمل صفة الضبطية القضائية بطاقة تُثبت صفته، وتمنحه حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق ذات الصلة، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويُحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التفتيش ليلاً وخارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحديد المكافآت المُستحقة.

المواد من 277 إلى 279: التعاون والمسؤولية
تنص المواد من 277 إلى 279 على التزام أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين وتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة، والاستجابة لطلبات الحضور، بالإضافة إلى ضرورة تعاون السلطات والوزارات والجهات المعنية مع المفتشين عند الطلب.