حوادث

الدستورية العليا تُلزم البنوك بالوفاء بالشيك غير المسطر فور تقديمه

كتب: أحمد محمود

في حكم تاريخي، أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، على وجوب وفاء البنوك المسحوبة عليها بالشيكات غير المسطرة في نفس يوم تقديمها، وذلك بغض النظر عن تاريخ إصدارها. جاء هذا القرار الحاسم برفض دعوى طعن على دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

الشيك أداة وفاء فورية

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشيك، باعتباره أداة وفاء، يُشبه النقود في وظيفته. ومن هنا، فإن ترك الساحب الشيك دون تحديد تاريخ للوفاء يُلزم البنك بالوفاء به بمجرد تقديمه. وأكدت المحكمة على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الأفراد ويضمن استقرار المعاملات المالية والتجارية.

تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي

شددت المحكمة على أن هذا الحكم يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي التي نص عليها الدستور في مادته (27)، والتي تدعو إلى تشجيع الاستثمار ورفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي. واعتبرت المحكمة أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك يعود للساحب وحده، حيث يمكنه الاختيار بين تحديد تاريخ معين أو تركه دون تسطير، مما يُعزز من مرونة التعاملات التجارية.

حماية حقوق الغير وضمان استقرار المعاملات

أكدت المحكمة أن هذا القرار يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، ويمنع إهدار وظيفتها الأساسية كأداة وفاء، مما يُسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والتجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *