الدستورية العليا تصدر حكمها اليوم في دعوى شركات السياحة

كتب: أحمد محمود
في انتظار حاسم من قبل قطاع السياحة، تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد رئيسية في قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته.
تفاصيل الدعوى المرفوعة أمام الدستورية
تتناول الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، موادًا جوهرية في قانون تنظيم شركات السياحة، وتحديدًا الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى، والمادة 4 من القانون الأساسي، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية. وتُركز هذه المواد على شروط الترخيص لشركات السياحة، بما في ذلك رأس المال والتأمين المالي والأنشطة المسموح بها.
بنود قانون تنظيم شركات السياحة
يحظر القانون على أي شركة سياحية مزاولة أعمالها دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة. وتنص المادة الأولى على خضوع جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، بغض النظر عن نظامها القانوني، لأحكام هذا القانون، ما لم تتعارض مع قانون الطيران المدني. وتُحدد المادة مجالات عمل الشركات السياحية، بما في ذلك تنظيم الرحلات، وبيع تذاكر السفر، وتشغيل وسائل النقل السياحي.
شروط الترخيص لشركات السياحة
تُشترط المادة 4 من القانون عدة أمور لمنح الترخيص، منها اتخاذ الشركة شكل شركة قانونية وفقًا للقوانين المعمول بها، وعدم تضمين عقد الشركة أغراضًا تتجاوز ما ينص عليه القانون، ووجود مقر للشركة في مصر، وتعيين مدير عام مصري الجنسية.
كما تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص، مع اشتراط رأس مال لا يقل عن مليوني جنيه، وتقديم تأمين مالي للوزارة. ويُنتظر أن يُلقي حكم المحكمة الدستورية الضوء على مدى توافق هذه الشروط مع الدستور، بما يضمن تنظيم عمل شركات السياحة وحماية حقوق جميع الأطراف.









