الرقابة المالية تصدر إطاراً تنظيمياً لشركات التأمين متناهي الصغر
القرار 320 لسنة 2025 يحدد إجراءات الموافقة المبدئية ومعالجة الوثائق القائمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارًا تنظيميًا لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المصري.
نص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية، على إجراءات يتوجب على الشركات اتباعها. تشمل هذه الإجراءات الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، بالإضافة إلى موافقة لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة بنظام التأمين التكافلي.
كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة. تتضمن هذه التقارير الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية، وتُعنى بتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق. ويُشترط اعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.
ألزم القرار الشركات بمعالجة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد. حدد القرار ثلاثة مسارات لذلك: إبراء ذمة الشركة بشكل كلي ونهائي، أو تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخص لها، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة، مع فصل حساباتها.
وشدد القرار على إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية. كما ألزم بالالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وألزم القرار الشركات بتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة، لعرضه على الجمعية العامة غير العادية. يجب أن يُرفق بالطلب دراسة جدوى فنية واقتصادية، بالإضافة إلى خطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى.
تتضمن الخطة رؤية الشركة لتنمية السوق، عبر منتجات محددة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية. كما تتطلب وضع سياسات للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب.
أقر القرار إلزام الشركة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى موقعها الإلكتروني. يهدف ذلك لإتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأكد القرار على دراسة الهيئة للطلبات والاعتراضات. للهيئة الحق في إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة، على نفقة الشركة.
وعقب الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها، وتوافقها مع متطلبات رأس المال. كما يتوجب تقديم كافة النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها، وترتيبات إعادة التأمين.
ونص القرار على أن الهيئة تتولى البت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة.









