الدستورية العليا تُلزم وزير العدل بتقديم طلبات التفسير التشريعي

في جلسةٍ هامة عُقدت اليوم السبت، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، بالإضافة إلى بعض نصوص قانون الشهر العقاري. قرارٌ يُرسخ دور وزير العدل كبوابةٍ لتقديم تلك الطلبات.
تفسير النصوص القانونية وتحديد الاختصاص
أكدت المحكمة أن الدستور يُناط بها سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا يكشف عن إرادة المشرع. ويهدف هذا التفسير إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال توحيد تطبيق النصوص التشريعية وقطع الجدل حول مضمونها. ووفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يُقدم طلب التفسير إلا من وزير العدل بناءً على طلب من الجهات المحددة في المادة (33) من ذات القانون.
طلب التفسير وحصر الحق في تقديمه
ونظرًا لأن الطلب المعروض لم يُقدَّم من وزير العدل، بل قُدِّم مباشرةً من المُدعي – بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي – فقد رأت المحكمةُ أنه غيرُ مقبول. وهذا يُشدد على حصر الحق في تقديم طلبات التفسير التشريعي في وزير العدل حصراً، بما يُعزز من دقة الإجراءات وسلامتها.









