حوادث

الداخلية تُلقي القبض على مُتحرش بسيدة أجنبية بالقاهرة

كتب: أحمد محمود

في واقعةٍ جديدةٍ تُسلط الضوء على جهود وزارة الداخلية في مُكافحة جرائم التحرش، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في إلقاء القبض على عاملٍ مُقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك على خلفية بلاغٍ تقدمت به سيدةٌ أجنبيةٌ تُقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، تُفيد بتعرضها للتحرش من قِبله أثناء سيرها بالشارع.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المُتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة فور مواجهته بالأدلة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبات رادعة للتحرش

يُذكر أن القانون رقم 141 لسنة 2021، الذي يُعدل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ينص على عقوباتٍ مُشددةٍ لجريمة التحرش الجنسي، وذلك لخطورتها البالغة على المُجتمع، وما تُخلفه من آثارٍ نفسيةٍ سلبيةٍ على الضحايا.

وتُحدد المادة 306 مكرر (أ) من القانون عقوبة الحبس مدةً لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، وغرامةً لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتعرض للغير في مكانٍ عامٍ أو خاصٍ أو مطروق، بإتيان أمورٍ أو إيحاءاتٍ أو تلميحاتٍ جنسيةٍ أو إباحيةٍ، سواءً بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلةٍ كانت، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلةٍ تقنيةٍ أخرى.

وتُشدد العقوبة في حالة مُلاحقة أو تتبع الجاني للمجني عليه، لتصل إلى الحبس مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس، وغرامةً لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حدهما الأدنى والأقصى.

كما تُجرّم المادة 306 مكرر (ب) التحرش الجنسي إذا ارتُكبت الجريمة بقصد حصول الجاني على منفعةٍ ذات طبيعةٍ جنسيةٍ من المجني عليه، وتُعاقب في هذه الحالة بالسجن مدةً لا تقل عن خمس سنوات.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المُستمرة في مُكافحة كافة أشكال الجريمة، والحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين والمُقيمين على أرض مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى