حوادث

القضاء المصري يُصَدِّق على تجريم السب والقذف عبر الإنترنت.. تفاصيل الحكم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا هامًا اليوم الإثنين، يُؤكد دستورية تجريم السب والقذف عبر وسائل النشر المختلفة. وقد رفضت المحكمة طعناً على مواد قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة.

دستورية تجريم السب والقذف

أكدت المحكمة أن الدستور يُلزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وهو ما يتطلب تجريم أي فعل يُمسّ بها، ويشمل ذلك السب والقذف الذي قد يؤدي إلى عقاب أو احتقار الشخص المُجني عليه. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحق لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، طالما لم يُتجاوز حدودها إلى المساس بالكرامة الشخصية أو الحياة الخاصة للأفراد.

حماية الكرامة الإنسانية

استندت المحكمة في حكمها على المادة 302 من قانون العقوبات، التي تُؤكد على أهمية صون الكرامة الإنسانية. وشددت على أن منع الضرر مقدّم على جلب المنفعة، وأن المساس بالكرامة يمثل ضررًا يصعب جبره.

التوازن بين الحرية والعقاب

أوضحت المحكمة أن حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا لا تُبيّح الإساءة للآخرين أو التعدي على حياتهم الخاصة. كما أكدت أن العقوبات المقررة على جريمتي السب والقذف عبر النشر تتوافق مع الضوابط الدستورية، لوجود حدود عليا وسفلى للعقوبة، وإمكانية إيقاف تنفيذها حسب تقدير محكمة الموضوع، وفقًا للمادة 55 من قانون العقوبات. وبذلك، أكدت المحكمة على أن تجريم هذه الأفعال وتحديد عقوباتها لا يتعارض مع الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *