حوادث

القضاء الإداري ينظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين.. والمفوضون يبطلون قرار المنع

دعوى هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين: مطالب بعزل النقيب وإلغاء قرارات تقييد الفن

محرر في قسم الحوادث،بمنصة النيل نيوز

تستعد الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، للنظر في الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي يتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل الأراضي المصرية. وأكد التقرير أن القرار يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع، رافضًا أي رقابة غير قضائية على الفنون.

وفي مذكراته المقدمة للمحكمة، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهمًا إياه بإصدار قرارات “مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي”. وشدد سامح على أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور والدور الحقيقي للنقابات المهنية في رعاية الإبداع.

كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي صدر “استنادًا إلى اعتبارات غير مهنية”، وبعيدًا عن الإجراءات القانونية السليمة. وأوضح أن هذا القرار ألحق، بحسب قوله، ضررًا بسمعة مصر الفنية، خاصة مع التوسع الملحوظ في الحراك الثقافي والفني بدول المنطقة.

وطالب سامح المحكمة بإلغاء جميع قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتًا، وذلك لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في السادس عشر من مارس، والذي قضى بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها، يمثل اعتداءً صريحًا على حرية الإبداع. وأكد التقرير أنه مخالف للمادتين 65 و67 من الدستور، نظرًا لصدوره دون حكم قضائي مسبق أو تحقيق رسمي.

وأكد سامح في تدخله أن السياسات الحالية للنقابة تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية في البلاد. وأوضح أن القرارات الصادرة تستند إلى “قيم قروسطية وسلفية” تتنافى مع تاريخ مصر الفني العريق وهويتها الثقافية. واستشهد بقرارات المنع التي طالت عددًا من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس سلبًا على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور المصري التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة. كما استندت إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت في وقت سابق مواد من قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) كانت تتعلق بمعاقبة غير المقيدين في النقابة.

مقالات ذات صلة