الأخبار

النواب يحذفون مادتين حساسيتين من قانون المسئولية الطبية

كتب: ياسر سامي

أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف مادتين أساسيتين من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً داخل أروقة البرلمان.

حذف المادة 28: عقوبات الحبس

استبعد النواب المادة (28) التي كانت تنص على عقوبات الحبس وغرامات مالية على مقدمي الخدمات الطبية في حالة حدوث أخطاء طبية تؤدي إلى إصابة المرضى. وتتراوح العقوبات، حسب نص المادة المحذوفة، بين الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه، وصولاً إلى سنتين وغرامة ثلاثمائة ألف جنيه في حالات الإصابات البليغة أو الخطأ الطبي الجسيم، أو تعاطي مقدم الخدمة للمخدرات أو الكحول وقت ارتكاب الخطأ. كما نصت المادة على عقوبات أشد في حالة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

إلغاء المادة 29: الحبس الاحتياطي

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وافق المجلس أيضاً على حذف المادة (29) التي تُعنى بأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة ضد مقدمي الخدمات الطبية في حالة وقوع أخطاء طبية. وكانت المادة تنص على أن هذه الأوامر تصدر من عضو نيابة برتبة رئيس نيابة على الأقل.

يُذكر أن هذا التعديل المهم يأتي في سياق مناقشاتٍ موسعةٍ حول مشروع القانون، والتي شهدت آراءً متباينة بين مؤيدٍ ومعارضٍ. للتعرف على المزيد حول وزارة الصحة المصرية ودورها في تشريع القوانين المتعلقة بالمسؤولية الطبية، يمكنكم زيارة موقعهم الرسمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى