النواب يوافقون على محظورات جديدة لمقدمي الخدمات الطبية

كتب: عمرو خالد
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مجموعة من القيود المهمة على مقدمي الخدمات الطبية، وذلك ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية نحو تعزيز الرعاية الصحية وتوفير الحماية للمرضى.
محظورات على مقدمي الخدمة
تنص المادة السادسة من مشروع القانون على حزمة من المحظورات، تتضمن تجاوز حدود الترخيص الممنوح، وعدم معالجة المريض إلا بموافقته إلا في حالات الطوارئ أو الأمراض المعدية الخطيرة التي تهدد الصحة العامة. كما يحظر على الطبيب الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة، بل عليه تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإحالته للجهة المختصة عند الضرورة. ويشمل الحظر أيضاً الانقطاع عن العلاج دون التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض، ما لم يكن الانقطاع ناتجاً عن أسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
و تتضمن المحظورات كذلك استخدام وسائل غير مرخصة أو غير مشروعة، والكشف السريري على مريض من جنس مختلف دون موافقته أو حضور مرافق له، إلا في الحالات الطارئة. كما يحظر القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات أو الدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، فضلاً عن إفشاء أسرار المريض، باستثناء حالات محددة مثل طلب المريض أو موافقته، أو منع وقوع جريمة، أو طلب من جهة التحقيق أو المحكمة، أو في حدود الدفاع عن النفس أمام الجهات المختصة، أو حماية الصحة العامة في حالات الأمراض المعدية.
ضوابط العمليات الجراحية
أما المادة السابعة، فتنظم إجراءات العمليات الجراحية، حيث تشترط أن يكون الطبيب مؤهلاً لإجراء العملية وفقاً لتخصصه وخبرته، والحصول على الموافقة المسبقة من المريض، أو تقرير طبي من طبيبين مختصين ومدير المنشأة في حالة تعذر الحصول على موافقة المريض. كما يجب أن تُجرى العملية في منشأة مجهزة بالكامل وفقاً للضوابط المقررة، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان للمريض. وتُعد هذه الضوابط خطوة هامة نحو وزارة الصحة والسكان المصريةلتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.