النواب يوافقون على ضوابط خروج المرضى من المستشفيات

كتب: نشأت علي
أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادةً جوهريةً ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، تحدد ضوابط خروج المريض من أي منشأة طبية.
تفاصيل المادة 8
ونصّت المادة (8) بعد موافقة المجلس عليها، على ما يلي: يحق للمريض مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالته الصحية بذلك طبقا للأصول العلمية، ويشترط وجود تقرير طبي مكتوب من الطبيب المعالج يؤكد انتهاء فترة علاجه.
كما تضمنّت المادة حقّ المريض في قبول أو رفض أي إجراء طبي، وحتى مغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب، بعد الحصول على ما يُعرف بالموافقة المُستنيرة. وهذا يُبرز حرية المريض في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته.
وأخيرًا، نصّت المادة على أنه لا يجوز نقل المريض إلى منشأة طبية أخرى لاستكمال علاجه إلا بناءً على توصية الطبيب المعالج، أو بناءً على طلب المريض نفسه وتحت مسؤوليته الشخصية، مع توفير كافة ضمانات النقل الصحي الآمن له.
وتُعد هذه المادة خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرضى، وتوفير بيئة صحية أكثر شفافية ووضوحاً.
لمزيد من المعلومات حول الموافقة المُستنيرة، يمكنك زيارة موقع منظمة الصحة العالمية.