حوادث

عقوبات السب والقذف.. الدستورية تحجز دعوى للفصل في مصير مواد مثيرة للجدل

كتب: أحمد جمال

في تطور هام بشأن عقوبات السب والقذف، قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل النظر في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية الحساسة بجلسة الأول من سبتمبر المقبل.

مواد قانونية تحت المجهر

تتناول الدعوى، التي تحمل رقم 16 لسنة 24 دستورية، الطعون الموجهة ضد المواد 302 و303 و306 و307 من قانون العقوبات، والتي تُنظم جرائم السب والقذف بطريق النشر. وتسعى الدعوى لإثبات عدم دستورية هذه المواد، وهو ما سيترتب عليه تعديلات جوهرية في آليات التعامل مع هذه القضايا.

المادة 302: تعريف جريمة القذف

تنص المادة 302 من قانون العقوبات على تعريف جريمة القذف، حيث تعتبر قاذفًا كل من أسند لغيره، بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 من نفس القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره في مجتمعه. وتستثني المادة الطعن في أعمال الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، بشرط توافر حسن النية وعدم تجاوز حدود العمل، مع ضرورة إثبات المتهم لحقيقة كل فعل أسنده للمجني عليه.

وتمنح المادة سلطة التحقيق أو المحكمة الحق في إلزام الجهات الإدارية بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لدعم ما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات صحة ادعاءاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *