إلغاء ترخيص صيدلية بأبو تشت بقنا بعد حكم «الدستورية» بشأن «الرخص الحمراء»

كتب: أحمد عبد الرحمن
أصدرت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا حكمًا تاريخيًا بإلغاء ترخيص صيدلية “برعي” بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات “الرخص الحمراء” للصيدليات.
بداية النزاع
بدأت القضية بطعنٍ قدّمه الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابةً عن صيدلانية تمتلك صيدلية مجاورة للصيدلية محل النزاع. يتمحور الطعن حول نقل صيدلية “برعي” إلى شارع المستشفى بأبو تشت، حيث تقل المسافة بينها وبين الصيدلية الأخرى عن 100 متر، ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط مسافة لا تقل عن 100 متر بين أي صيدليتين.
«الدستورية» تحسم الجدل
حصلت الصيدلية المطعون ضدها على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تشغله، مستندةً إلى استثناء تشريعي يسمح بنقل الصيدليات في حالات الهدم دون التقيد بشرط المسافة. إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، مؤكدةً أنه ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
القضاء الإداري يُلغي الترخيص
استندت المحكمة الإدارية بقنا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، الذي قضى بعدم دستورية البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما يخص استثناء شرط المسافة. وأكدت المحكمة أن أحكام “الدستورية” كاشفة لعيب دستوري يُبطل النصوص محلّها بأثر رجعي، ما يستوجب إلغاء القرارات والتراخيص المبنية عليها. وشددت على أن شرط المسافة ليس إجراءً شكليًا، بل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة التوزيع للخدمة الصيدلانية، وأساسًا للمنافسة المشروعة، وركيزةً من ركائز التخطيط الصحي السليم.
موجة طعون مُتوقعة
أشار المحامي هاني سامح إلى أن هذا الحكم يُمهد لموجة طعون لإلغاء تراخيص “الرخص الحمراء” الممنوحة بالمخالفة للقانون، والتي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا، مؤكدًا انهيار تلك التراخيص منذ صدور حكم “الدستورية” في 2017. كما دعم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة، ما يُحمّل الجهات التنفيذية مسؤولية الإبقاء على تلك التراخيص رغم حكم “الدستورية”. نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء قرار نقل صيدلية “محمد برعي” دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.