أحكام بالإعدام لملاحقة فارّين من العدالة: كيف يحسم قانون الإجراءات الجنائية مصير المتهمين في جنايات القتل؟
صدور أحكام قضائية بالإعدام غيابيًا يفعل أجهزة الملاحقة وأحكام المادة 395 لإعادة المحاكمة فور الضبط

سلط الحكم الصادر عن محكمة جنايات بنها بإنزال عقوبة الإعدام شنقًا بحق متهمين فارين من وجه العدالة في قضية قتل عمد بمحافظة القليوبية، الضوء على الآليات القانونية المسيرة للأحكام الغيابية الشديدة والتحركات الشرطية اللازمة لتنفيذها.
واتهمت النيابة العامة كلًا من: «مصطفى م. ي»، 24 سنة، عامل ومقيم بقرية تل بني تميم بمركز شبين القناطر، وشقيقه «أحمد م. ي»، 31 سنة، هارب، و«حمزة ر. ج»، 34 سنة، هارب، بقتل المجني عليه «بلال محمد عثمان سليم محمد سليم» عمدًا مع سبق الإصرار.
وفقًا للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن أحكام الإعدام أو العقوبات الصادرة غيابيًا بحق المتهمين الهاربين لا تعد أحكامًا باتة التنفيذ الفوري، إذ يسقط الحكم مجرد القبض على الفارين أو تسليم أنفسهما، حيث تُوجب النصوص إتخاذ خطوة إعادة إجراءات المحاكمة مجددًا من جديد أمام المحكمة نفسها.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم الأول، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثاني والثالث وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.
وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على الاستطلاعات الإلزامية لرأي مفتي الجمهورية واشتراط إجماع آراء القضاة قبل إصدار قرارات العقوبة القسوى، وهو شرط إجرائي يسري على المتهمين الغائبين كما يسري على الحاضرين ضمانًا لسلامة الأحكام الجنائية.
وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقة المتهمين الهاربين لإدراج اسميهما على النشرات الشرطية وقوائم المنع من السفر لتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحقهما.











