بعد تغليظها.. اعرف العقوبات الجديدة للاستيلاء على التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وإهدار حقوق الدولة، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تعديلات المادة 70
تضمن التعديل تغليظ العقوبات لكل من يقوم أثناء تأدية وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بارتكاب أفعال تتضمن:
1. توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون: سواء للأفراد أو الجهات.
2. الإحجام عن الإبلاغ: في حالة علمه بمخالفة ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3. التقصير في تقديم الخدمات: الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المُرخص بها دون مبرر قانوني.
تُعاقب هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة بإلزام الجاني برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
تعديلات المادة 71
شددت التعديلات العقوبات على من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، حيث جاءت على النحو التالي:
1. العقوبة الأساسية: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.
2. إذا تسبب الاستيلاء بانقطاع الكهرباء: العقوبة تصل إلى السجن.
3. التدخل العمدي في تشغيل المعدات: الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه.
في جميع الحالات، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، وتحمل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
إضافة مادة 71 مكرر
أجاز التعديل التصالح مع الجهة المجني عليها وفق الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.
بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي القيمة.
بعد صيرورة الحكم باتًا: دفع ثلاثة أمثال القيمة.
في حالة التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية، ويُوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.
يهدف هذا التعديل إلى ردع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وحماية البنية التحتية ومعدات قطاع الكهرباء، بجانب ضمان استيداء حقوق الدولة وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للخدمات العامة.