الأحكام مع إيقاف التنفيذ.. هل تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية؟

كتب: أحمد محمود
في حكم جديد ومهم، رسخت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً هامًا في التعامل مع الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ. أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها في سجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام.
ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، الذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية. ونص الكتاب، في بنده الثالث، على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، بشرط أن تتعلق باتهام واحد فقط. كما أكد البند الرابع من الكتاب ذاته على استبعاد جميع القضايا المماثلة بعد انقضاء المدة نفسها.
حالة محددة
في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، صدر حكم بحبس المتهم مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وقد انقضت هذه المدة في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف. وأشارت المحكمة إلى أن استمرار إدراج هذه القضية في سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية يُعد مخالفة صريحة للضوابط القانونية، ويفتقر إلى أي سند قانوني، ما يُوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مبدأ إعادة التأهيل
يأتي هذا الحكم القضائي ليعزز مبدأ إعادة التأهيل، ويؤكد على ضرورة عدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية. وهو ما يحقق التوازن المطلوب بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.









