مصر: مجلس الوزراء يشدد عقوبات قانون المرور للحد من حوادث الطرق
تعديلات واسعة تستهدف المخالفات الخطرة وترخيص المركبات وتلويث البيئة

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. تستهدف التعديلات تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، في مسعى لزيادة الردع العام والحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. (المصدر: مجلس الوزراء المصري)
وتشمل التعديلات المقترحة عدة مواد، حيث تنص المادة 54 (فقرة أولى) بعد التعديل على ضبط أي مركبة تسير في الطريق بدون ترخيص أو بعد انقضاء المواعيد المحددة لتجديد ترخيصها. وتستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، اعتباراً من تاريخ شرائها أو إدخالها إلى البلاد، أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، حسب الحالة. كما تُفرض عليها ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص، بحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.
وبموجب المادة 70 مكررًا (فقرة ثانية) المعدلة، يُعاقب قائد المركبة الذي يخالف مسار السير على الطرق المحددة أو يتجاوز السرعة المقررة بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالمخالفات البيئية وسلامة الطريق، تنص المادة 72 مكررًا 2 بعد التعديل، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، على فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه على كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى. كما تشمل العقوبة كل من يقود مركبة تُصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما يضر بسلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتثبيت وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وتُضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه السابق. وفي حال ارتكاب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ الفعل الثاني، يُعاقب بالغرامة المضاعفة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
كما نصت المادة 74 مكررًا 2 بعد التعديل على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو بعد انقضاء المواعيد المحددة لتجديدها، أو عدم وضع لوحات معدنية للمركبة أو استعمال لوحات غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية، أو إخفاء أي منها بطمس أو إضافة أو أي وسيلة أخرى، وكذلك مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة، إذا ثبت علمه بها وأسهم إخلاله بواجباته في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.
وتُعاقب المادة 74 مكررًا 4 بعد التعديل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون. وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل.
وتنص المادة 74 مكررًا 5 بعد التعديل على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه لكل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكررًا من هذا القانون. وتُضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وأخيراً، تنص المادة 75 بعد التعديل، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها غير صالحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.








