حوادث

مستأنف الإرهاب تقضي بعدم اختصاصها في استئناف نجل أبو الفتوح وتؤكد حكم سجنه 15 عامًا

تأكيد حكم السجن 15 عامًا على نجل عبد المنعم أبو الفتوح.

صحفي قضائي في قسم الحوادث بمنصة النيل نيوز

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بعدم اختصاصها بنظر استئناف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، على حكم بسجنه 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وأكدت المحكمة أن حكم السجن 15 سنة الصادر ضده واجب التنفيذ، كونه صادرًا من محكمة جنايات أمن الدولة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحمد عبد المنعم أبو الفتوح أحيل على ذمة القضية خلال سريان حالة الطوارئ، المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2021 والممتدة بالقرار رقم 290 لسنة 2021. وجريمته تندرج ضمن الجرائم التي حددها رئيس الوزراء، بصفته مفوضًا من رئيس الجمهورية في اختصاصاته بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ. وعليه، كان يتعين بعد القبض على المتهم عرض الحكم الصادر بحقه، وهو السجن المشدد 15 سنة غيابيًا، على المستشار المنتدب من محكمة الاستئناف أو من يعاونه بمكتب شؤون أمن الدولة. وذلك للنظر في صحة الإجراءات المتخذة وإيداع مذكرة مسببة برأيه في الجناية قبل رفعها للتصديق على الحكم، عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 162 لسنة 1958. كما حظرت المادة 12 من قانون الطوارئ الطعن بأي وجه في تلك الأحكام، وبالتالي لا يجوز عرض المتهم المستأنف على محاكم الجنايات العادية لإعادة محاكمته، حتى لو قبض عليه بعد زوال حالة الطوارئ.

وأضافت الحيثيات أن المادة 19 من قانون الطوارئ أكدت اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا التي أحيلت إليها ومتابعة نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامها، حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. ولم تستثن من ذلك سوى الجرائم التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى المحكمة ابتداءً. وبما أن المتهم أحيل إلى محكمة أمن دولة طوارئ بجناية تختص بنظرها خلال سريان حالة الطوارئ المعلنة وقضت بإدانته، فلا يجوز بعد القبض عليه، ولو بعد انتهاء حالة الطوارئ، أن يحال إلى محكمة عادية لإعادة محاكمته، وذلك بنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. وخلصت الحيثيات إلى أن محكمة أول درجة التي نظرت إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابي قد سلبت اختصاصًا بغير حق، مما يجعل حكمها والعدم سواء. وعليه، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى النيابة العامة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم أول درجة لاتخاذ شؤونها فيها إعمالًا لصحيح القانون.

مقالات ذات صلة