الأخبار

مجلس الوزراء المصري يقر تشديد عقوبات المرور للحد من حوادث الطرق

تعديلات قانون المرور تستهدف ردع المخالفين وتغليظ الغرامات والحبس

القاهرة – وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 (الاطلاع على التشريعات المصرية)، في خطوة تستهدف تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات المرورية. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الردع العام والحد من حوادث الطرق.

شملت التعديلات المقترحة عدة مواد، من بينها المادة (54/ فقرة أولى)، التي تنص على الضبط الإداري لأي مركبة تسير على الطريق دون ترخيص أو بعد انقضاء مدة تجديده. وتستحق المركبة الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو دخولها البلاد أو اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، إضافة إلى ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، تُحتسب بحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والإضافية.

وفيما يخص مخالفات السرعة ومسار السير، نصت المادة (70 مكررًا فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة الذي يخالف مسار السير أو يتجاوز السرعة المحددة بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.

وشددت المادة (72 مكررًا 2) العقوبات على المخالفات البيئية وسلامة الحمولة. ويعاقب قائد المركبة الذي يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات، أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة، أو تؤثر على صلاحية الطريق، أو يتساقط منها ما يضر بسلامة مستخدمي الطريق، أو لا يؤمن حمولته بصورة آمنة، بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه. وتضاعف الغرامة في حال تكرار الفعل للمرة الثانية خلال ستة أشهر. أما في المرة الثالثة خلال عام من الفعل الثاني، فيعاقب المخالف بالغرامة المضاعفة المذكورة في الفقرة الثانية، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وفي سياق متصل، نصت المادة (74 مكررًا 2) على معاقبة مرتكبي عدد من المخالفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه المخالفات قيادة مركبة دون رخصة تسيير أو بعد انتهاء صلاحيتها، وعدم وضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو استخدام لوحات غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان أو علامات تأمينية للوحات، أو إخفائها بأي وسيلة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون. وتضاعف العقوبة عند تكرار الفعل للمرة الثانية خلال عام من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وتكون العقوبة الحبس في حال ارتكاب الجاني الفعل للمرة الثالثة. كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن العقوبات المالية.

كما نصت المادة (74 مكررًا 4) على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف أحكام المادة (42) من القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ المخالفة.

وفرضت المادة (74 مكررًا 5) غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه على كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64 مكررًا) من القانون. وتضاعف هذه الغرامة في حال العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

وحددت المادة (75) عقوبات للعديد من المخالفات الأخرى، تشمل الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبات على من يقود مركبة نقل سريع بسرعة تتجاوز الحد الأقصى، أو يقود مركبة بفرامل معطلة، أو يتعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج الرسمية، أو يتعمد تعطيل حركة المرور، أو لا يستوفي إجراءات ترخيص مدرسة لتعليم القيادة، أو يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته، أو يقود مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من القانون. وتضاعف العقوبة عند تكرار الفعل للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وفي حال ارتكاب الجاني الفعل للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *