قانون العمل الجديد: هدية السيسي لعمال مصر في عيدهم | تفاصيل حصرية

كتب: أحمد إبراهيم
في نبأ سارٍ لعمال مصر، أعلن وزير العمل، محمد سعفان، عن اكتمال قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب، في انتظار الاعتماد النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون بمثابة هدية ثمينة بمناسبة عيد العمال. ويأتي هذا القانون تتويجًا لجهود مضنية لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
توازن دقيق بين الحقوق والواجبات
أكد سعفان، في تصريحات إذاعية، أن القانون الجديد يُرسي دعائم العدالة في بيئة العمل، من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة لكلا الطرفين، بما يضمن استقرار سوق العمل ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية للجميع.
ضوابط جديدة لاستمارة 6
وفيما يخص استمارة 6، أوضح الوزير أنها لم تُلغَ، بل خضعت لضوابط مُحكمة لمنع إساءة استخدامها. فقد أصبحت تُعتمد حصريًا من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ويُشترط تقديمها من قِبَل العامل نفسه، ضمانًا للحفاظ على حقوقه.
سرعة الفصل في القضايا العمالية
وشدد الوزير على أن المحاكم العمالية ستُفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة الإنصاف سواء للعامل أو صاحب العمل، ويُعزز مناخ الثقة والاستقرار في سوق العمل.
العلاوة السنوية والحد الأدنى للأجور
ونص القانون على علاوة سنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها وفقًا لظروف كل منشأة، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة العمال ويُحفزهم على زيادة الإنتاجية.
وضوح القانون وشموليته
وأكد سعفان وضوح القانون الجديد وخلوه من أي غموض، مُشيرًا إلى أنه يُغطي القطاع الخاص بأكلمه، ويُوفر حماية قانونية حقيقية للعمال، ويُرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
العمالة غير المنتظمة ودور المجلس القومي للأجور
يُخصص القانون بابًا كاملًا للعمالة غير المنتظمة، ويُعزز دور المجلس القومي للأجور، ويمنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر على الأقل. وهذا يُسهم في تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.
مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي
حدد القانون مكافأة نهاية الخدمة بشهرين عن كل سنة عمل، بما يضمن حقوق العمال بعد انتهاء خدمتهم. كما شدد على حظر الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط.
حقوق المرأة العاملة والتدريب والتأهيل
يُكفل القانون حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، ويُشجع على التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني، بما يُسهم في تنمية مهارات العمال و رفع كفاءتهم.









