حركة قضائية جديدة: تغييرات في رئاسة محاكم الاستئناف المصرية

كتب: أحمد محمود
أعلنت وزارة العدل عن حركة قضائية جديدة لرؤساء محاكم الاستئناف في مصر، والتي ستسري اعتبارًا من مطلع يوليو حتى الحادي عشر من الشهر نفسه. وتشمل هذه الحركة تغييرات هامة في قيادة عدد من المحاكم الرئيسية في البلاد.
تغييرات في محاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة
تتضمن الحركة القضائية الجديدة تولي المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، فيما يتولى المستشار عبد الآخر فواز إبراهيم محمد رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية. كما تشهد محكمة استئناف طنطا تولي المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاستها، بينما يتولى المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئاسة محكمة استئناف المنصورة.
تغييرات في محاكم بني سويف وأسيوط وقنا
وشملت الحركة القضائية أيضًا تعيين المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف، والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، فيما يتولى المستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية رئاسة محكمة استئناف قنا.
محاكم الاستئناف ودورها في النظام القضائي
تُعد محاكم الاستئناف ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، حيث تُعتبر محاكم الدرجة الثانية. ويتيح ذلك للمحكوم عليهم التظلم من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية أو الجزئية)، لإعادة النظر في القضايا وإصدار أحكام نهائية. وتنتشر محاكم الاستئناف في ثماني محافظات مصرية، وتشمل اختصاصها النظر في الطعون على الأحكام المدنية والجنائية، بما في ذلك جنايات أمن الدولة.
تنظيم عمل محاكم الاستئناف
ينظّم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عمل محاكم الاستئناف، حيث تتكون كل محكمة من رئيس وعدد من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة. وتنقسم كل محكمة إلى دوائر تضم ثلاثة قضاة، وتتولى الجمعية العامة لكل محكمة تحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على جميع الأحكام الصادرة في المواد المدنية والجنائية العادية وجنايات أمن الدولة.
المحاكم الجزئية واختصاصاتها
أما المحاكم الجزئية، فتُصدر أحكامها من قاضٍ فرد وتختص بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (بعد التعديل بالقانون 76 لسنة 2007). ويكون الحكم انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. وتختص أيضًا بالحكم ابتدائيًا مهما كانت قيمة الدعوى، وانتهائيًا إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، في قضايا المياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف، وتعيين الحدود، وتقدير المسافات المتعلقة بالمباني والأراضي، وقسمة المال الشائع، والمطالبة بالأجور والمرتبات.









