الأخبار

تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ‘فتاة الزقازيق’

مسار القضية من الجريمة حتى الإعدام

صحفي ومحرر أخبار في منصة النيل نيوز، متخصص في متابعة التطورات المحلية

نفذت مصلحة السجون المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق المدان إسلام محمد فتحي، وذلك بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي القانونية.

وقد صدر الحكم نهائيًا وباتًا، إثر تأييد محكمة النقض قرار جنايات الزقازيق القاضي بإعدامه شنقًا، بعد إدانته بقتل الطالبة سلمى، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الزقازيق”. الجريمة البشعة أودت بحياتها إثر تلقيها 31 طعنة، وقد جرى تسليم جثمانها لذويها لدفنه بعد تنفيذ الحكم مباشرة.

### تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية، التي حملت الرقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، إلى الثامن من أغسطس الماضي. حينها، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عاجلًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل فتاة داخل مدخل عقار سكني بدائرة قسم أول الزقازيق. كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية هي الطالبة سلمى بهجت، وأن الجاني زميل لها بالجامعة، فجرى القبض عليه على الفور وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالته محبوسًا لمحكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته.

أشار أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة إلى أن المدان إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور ارتكب جريمته بقتل المجني عليها سلمى بهجت محمد محمود عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. النيابة أوضحت أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتلها بعد رفضها الارتباط به، وفشل كافة محاولاته لإجبارها على ذلك. ولتنفيذ جريمته، وضع مخططًا دقيقًا تتبع فيه أوقات ترددها على العقار محل الواقعة، وأعد سكينًا كسلاح أبيض، ثم كمن لها متخفيًا بإحدى زوايا مدخل العقار متربصًا لوصولها. وما أن لاحت له حتى انهال عليها طعنًا بلا رحمة، قاصدًا إزهاق روحها، مما أحدث بها إصابات بالغة ورد وصفها بتقرير الصفة التشريحية، وأدت إلى وفاتها الفورية، كما جاء مفصلًا بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمدان تهمة إحراز سلاح أبيض (سكين) دون ترخيص أو مسوغ قانوني، وهو ما أكدته التحقيقات. وعليه، اعتبرت النيابة أن المتهم ارتكب جناية وجنحة وفقًا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المواد 25 مكرر/1 و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954، وتعديلاته الصادرة بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019. كما شملت الاتهامات البند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. كل ذلك جاء بعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يؤكد دقة الإجراءات القانونية المتبعة في القضية.

مقالات ذات صلة