حوادث

الدستورية تفصل اليوم في مصير رسوم التقاضي.. هل تُلغى؟

كتب: أحمد ماهر

تنتظر الأوساط القضائية والشعبية على حد سواء قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى المقامة للطعن على دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية. قرار مصيري قد يُعيد النظر في آلية تحصيل هذه الرسوم وربما يُلغي بعضها.

دعوى تطالب بإلغاء رسوم التقاضي

تُطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية، المحجوزة للحكم منذ الأول من يونيو الماضي، بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند “ج” من ثانياً في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية. كما تشمل الدعوى الطعن على دستورية الفقرة الأولى من قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم. وتتعلق الرسوم القضائية بمجموعة من الرسوم التي تُحصل عند رفع الدعاوى القضائية، وتختلف قيمتها باختلاف نوع الدعوى وقيمتها المالية.

تفاصيل الرسوم محل الخلاف

ينص قانون الرسوم القضائية على فرض رسم نسبي في الدعاوى مُعلّمة القيمة، يبدأ من 2% لقيمة تصل إلى 250 جنيهًا، ويصل إلى 5% لما يزيد عن 4000 جنيه. أما الدعاوى مجهولة القيمة، فيُفرض عليها رسم ثابت يتراوح بين 100 قرش للدعاوي الجزئية و1000 قرش لدعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس. ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي، مع استثناء مصاريف النشر في الصحف ولصق الحكم. وتنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم محل النزاع على أنه لا يجوز تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين الفصل في الطعن على الحكم الابتدائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *