الدستورية العليا: حق الحاضنة في مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي

كتب: أحمد محمود
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً تاريخياً يحدد مصير مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغار السن القانونية. وأكدت المحكمة أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي للحضانة، وهو ما يمثل نقطة تحول هامة في القضايا المتعلقة بالحضانة.
معنى جديد للقانون
استندت المحكمة في قرارها إلى حكمين سابقين لها، حددا معنى محدداً لنص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وينص هذا التفسير على أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، ويعطي الزوج المطلق الحق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق قانونًا في ذلك.
استبقاء الصغار بعد سن الحضانة
أوضحت المحكمة أن للقاضي سلطة إذن الحاضنة، بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك. لكن هذا الإذن لا يُعد امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل يُعتبر فترة استبقاء تقدم فيها الحاضنة خدماتها طواعية، ولا يُعطي الحاضنة الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية خلال هذه الفترة.
الأثر الرجعي للأحكام
في حكمٍ آخر ذي صلة، قررت المحكمة أن إعمال الأثر الرجعي لقرار عدم دستورية نص جنائي يكون مشروطًا بتطبيقه في حكم إدانة بات. وأوضحت المحكمة أن تطبيق هذا الأثر الرجعي يتطلب أن يكون النص الجنائي الذي قضت بعدم دستوريته قد أدى إلى إدانة المحكوم عليه. وإذا لم يكن هناك ارتباط بين حكم الإدانة والنص المقضي بعدم دستوريته، كما في حالة كون الفعل جريمة متعددة ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هي الأشد، فإن الصلة بين حكم الإدانة والنص المذكور تُعتبر منتفية.